المحكمة الإدارية تغرم جماعة الناظور بـ6000 درهم لقتلها الكلاب الضالة بالذخيرة الحية.

بوابة المغرب الشرقي/ متابعة

غرّمت المحكمة الإدارية إحدى الجماعة الترابية بـ6000 درهم لقتلها الكلاب الضالة بالذخيرة الحية.

ويتعلق الأمر بجماعة الناظور، التي صدر في حقها هذا الحكم لفائدة جمعية أمم للرفق بالحيوان، بعدما تبين للمحكمة أن وثائق الملف لم تثبت أن “القتل هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الكلاب الضالة”.

هذا واعتبر الحكم قرار الجماعة “مخالفا لمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114-13 المتعلق بالجماعات والاتفاقيات المؤرخة في 28-2-2019 بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.

وأمام هذا الوضع دعت المحكمة الإدارية الجماعة المذكورة إلى “اختيار الوسيلة الأكثر ملاءمة وعقلانية لاحتواء الظاهرة، في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر”.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

المزيد